الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
69
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
متخللا بين الحيضين حتى نحكم بكونه بحكم الحيض . * * * [ مسئلة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضا وان كان متأخّرا وربّما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . ( 1 ) أقول المختار ما قاله المؤلف رحمه اللّه لانّ أيّام العادة الّتي تأخذ المرأة بها هي العادة الوقتية لا العددية فتكون هي أمارة على الحيض والعددية لا دليل لاماريتها فمع الامارة لا تصل النوبة إلى غيرها فلا تعارض بينهما مع أن الرجوع إلى العدد السنة الثانية الّتي سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو ليس لذات العادة والكلام هنا في صاحبة العادة . * * * [ مسئلة 20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .